القانون الاساسي للمؤسسة
الباب الاول : مقتضيات عامة
الفصل الاول: التكوين
طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.376 المؤرخ في 3 جمادى الاولى 1378 موافق 15 نونبر 1958 كما وقع تغييره و تتميمه، تأسست مؤسسة بلعربي للتنمية والتربية والمحافظة على البيئة
الفصل الثاني : الاهداف
تهدف المؤسسة الى
الاسهام في التنمية الاجتماعية لدوار تاوريرت أبنارن - جماعة تاسريرت بصفة خاصة و المنطقة بصفة عامة
-
محاربة الفقر و الهشاشة
-
المساهمة في اطار الشراكة مع الجمعيات و التعاونيات و جماعة تاسريرت قصد انجاز مشاريع تنموية و مدرة للدخل
الفصل الثالث
اسست " مؤسسة بلعربي للتنمية والتربية والمحافظة على البيئة." لمدة غير محدودة وليس لها أي نزعة عقائدية و لا سياسية ولا نقابية و لا تهدف الى تحقيق أي ربح طبقا للقانون المنظم للجمعيات
الفصل الرابع : المقر
يوجد مقر المؤسسة بشارع الحسن الثاني رقم 170 بالرباط - ، و يمكن نقله بقرارالمجلس اللاداري
الفصل الخامس : الخصوصية
يتكون دخل المؤسسة من مساهمات أفراد - عائلة أيت العربي – و لا تستفيد من دعم من أي جهة
الفصل السادس : العضوية
الانتماء الى عائلة أيت العربي و فروعها
الفصل السابع : واجب الانخراط
الانخراط مجانا ، مع التقيد بالمساهمة المالية الغير المحددة في بداية كل سنة ميلادي
الفصل الثامن: فقدان العضوية
تفقد العضوية اما بالانسحاب أو بقرار المجلس في حق من تبثت عليه مخالفة الانظمة و المبادئ المنصوص عليها في هذا القانون. و لا يصبح التجرد من العضوية نهائيا الا بعد اجراء بحث دقيق و الاستماع الى المعني بالامر و المصادقة على القرار من طرف المجلس . كما تسترجع العضوية عند زوال الأسباب التي ادت الى الغائها و ذالك بقرار من المجلس الاداري
الباب الثاني
أجهزة المؤسسة و تسييرها
الفصل التاسع: الأجهزة
يتكون هيكل المؤسسة من الجمع العام و المجلس الاداري
الفصل العاشر: الجمع العام
يتكون الجمع العام من سائر أعضاء المؤسسة
ينعقد الجمع العام العادي مرة كل سنة في المكان و الزمان المشاراليهما في ورقة الدعوة و المحددين من طرف المجلس الاداري
يتم توجيه الاستدعاءات قبل انعقاد الجمع العام بخمسة عشر يوما على الاقل بتوجيه استدعاءات فردية الى كل الاعضاء تتضمن جدول الاعمال
يكون الجمع العام مستوفيا الشروط القانونية لانعقاده بحضور الاغلبية المطلقة للمنخرطين و بحضورالرئيس أو الكاتب العام أو أحدهما على الاقل. وفي حالة عدم توفر هذه الاغلبية يؤجل الجمع العام 15 يوما مع تجديد توجيه الدعوة و ينعقد بعد ذلك كيفما كان عدد الحاضرين
تتخد القرارات الصادرة عن الجمع العام بأغلبية الأصوات
الفصل الحادي عشر: مهام الجمع العام
يناقش الجمع العام التقرير الادبي المقدم من طرف الكاتب العام و يصادق عليه. كما يناقش التقرير المالي المقدم من طرف أمين المال و يصادق عليه و يتم انتخاب المجلس الاداري، و تحدد الخطوط العريضة لنشاط المؤسسة بالنسبة للسنوات الموالية مع دراسة و مناقشة الاقتراحات و الملاحضات المقدمة من طرف الأعضاء
الفصل الثاني عشر: الجمع العام الاستثنائي
يمكن عقد الجمع العام الاستثنائي اذا اقتضى الحال ذالك اما بطلب الرئيس والكاتب العام أو بطلب أغلبية أعضاء المجلس
يكون الجمع العام الاستثنائي قانونيا الا اذا حضر ثلثا أعضاء المنخرطين
تنحصر مداولات الجمع العام الاستثنائي في تغيير أو تعديل القانون الأساسي للمؤسسة
أو حلها
الفصل الثالث عشر : مجلس المؤسسة
يقوم المجلس بجميع اعمال التي تهم المؤسسة تبعا لمقررات الجمع العام ، كما يمكنه اتخاد جميع المبادارات من شانها تحقيق اهداف المؤسسة
ينتخب اعضاء المجلس لمدة 6 سنوات
يتكون المجلس من أعضاء ينتخبهم الجمع العام بالأغلبية النسبية والاقتراع العلني
ينتخب المجلس بين أعضائه : الرئيس ،نائب الرئيس ، الكاتب العام ،نائب الكاتب العام ، أمين المال نائب أمين المال و المستشارين المكلفين بمهمة
لاعضاء المجلس حق تعيين عضو كفئ في كل مسؤولية أصبحت شاغرة بالمجلس
وذالك باغلبية الأصوات
الفصل الرابع عشر: اجتماعات المجلس
يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس كلما دعت الضرورة الى ذالك
تتخد قرارت المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين ، وفي حالة تعادل الأصوات
يرجح الذي يصوت معه الرئيس
الفصل الخامس عشر: مهام وصفات أعضاء المجلس
الرئيس : الاشراف على أعمال المؤسسة وأنشطتها والدفاع عن مصالحها وتمثيلها
لدى الهيئات الادارية والقضائية والبنكية
نائب الرئيس : يقوم بمساعدة الرئيس و ينوب عنه عند غيابه
الكاتب العام : يتولى العمل الاداري وتنفيد قرارات المجلس ، اضافة الى تهيئ التقارير
الأدبية وتحرير محاضر الاجتماعات وحفظ الوثائق ومستندات المؤسسة
نائب الكاتب العام: يقوم بمساعدة الكاتب العام وينوب عنه عند غيابه
أمين المال: يقوم بضبط حسابات المؤسسة بمداخلها ومصارفها واعداد التقارير المالية
نائب أمين المال : يقوم بمساعدة أمين المال ، وينوب عنه عند غيابه
المستشارالمكلف بمهمة :
يقوم بمتابعة قطاع خاص ، ويتولى مسؤوليته ، ويدلي بتقارير للمجلس عن حالة سيرهذا القطاع
الفصل السادس عشر : اللجان
تتكون لجنة من بين أعضاء الجمع العام ويرأسها أحد أعضاء هذا الجمع تقوم عند الاقتضاء بتدقيق و مراقبة حسابات المؤسسة ، كما تتكون داخل المجلس الاداري لجان قارة أو ظرفية تساعد المجلس على السير العادي لنشاطه و ويرأسها أحد أعضاء المجلس يحدد القانون الداخلي هذه اللجان واختصاصاتها
الباب الثالث
الموارد والنفقات
الفصل السابع عشر : موارد المؤسسة
تتكون موارد المؤسسة من مساهمات أعضائها طبقا للفصل الخامس أعلاه
الفصل الثامن عشر : النفقات
يحدد المجلس الاداري نفقات المؤسسة حسب البرامج المزمع انجازها ، ويتولى أمين المال تنفيذها ويتسلم المساهمات مقابل وصل ، مع تسجيل المصاريف والمداخيل في سجل خاص يحق للمجلس أو أحد أعضائه ان يطلع عليه ويراقبه بانتظام
ويفتح حساب بنكي في اسم المؤسسة يحمل توقيع الرئيس وأمين المال ونائب أمين المال
كما تحمل شيكات السحب اضافة الى توقيع الرئيس توقيع أمين المال أو نائبه عند غيابه
الباب الرابع
مقتضيات خاصة
الفصل التاسع عشر : حل المؤسسة
يمكن حل المؤسسة في أي وقت بقرار من جمع عام استثنائي يدعى خصيصا لهذا الغرض ، ويقرر ويصادق عليه ثلاثة ارباع المؤسسة المنخرطين مع توفر النصاب القانوني المتعلق بالجمع العام الاستثنائي
وبعد حل المؤسسة ، تسلم المبالغ التي يتوفر عليها الى الجمعيات التنموية أو التعاونيات الموجودة داخل جماعة تاسريرت
الرئيس